Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73200 بتاريخ 10/02/2020 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمقر الأصلي للمعقب ضده

J P 73200/202010 février 2020

Principe juridique

  1. تبليغ مستندات التعقيب يجب أن يتم بالمقر الأصلي للمعقب ضده أو بالمقر المختار عند الاقتضاء متى كان هذا المقر قد تحدد بالاتفاق أو بحكم القانون.
  2. المقر الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويعتبر مكان مباشرة المهنة أو التجارة مقرا أصليا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور، أما المقر المختار فهو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي.
  3. اختلال محضر تبليغ مستندات التعقيب من الناحية الشكلية يترتب عنه عدم احترام إجراءات الطعن بالتعقيب بما أنها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.