Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95841 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته خارج الأجل القانوني

J P 95841/202010 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثون يوما المحدد قانونا ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها من تلقاء نفسها وترتيب الجزاء القانوني عند خرقها.
  3. يمتد أثر جزاء سقوط الطعن بالتعقيب إلى رفضه شكلا متى تحقق تجاوز الأجل القانوني لإيداع المستندات دون حاجة إلى بحث موضوع أسباب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.