Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79431 بتاريخ 11/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إرفاقه بمستنداته

J P 79431/202011 février 2020

Principe juridique

  1. يستوجب الطعن بالتعقيب، بمقتضى الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية، إرفاق عريضة الطعن بمستندات التعقيب المتعلقة بالحكم أو القرار المطعون فيه، ويترتب عن التخلف عن تقديمها سقوط الطعن.
  2. يشمل جزاء سقوط الطعن المنصوص عليه بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية كل جهة معقبة دون تمييز بين صفتها، ما دام النص قد ورد عاما في اشتراط تقديم مستندات التعقيب.
  3. يُستخلص سقوط الطعن شكلا متى ثبت خلو ملف القضية من مستندات التعقيب، لأن الإخلال بموجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يعد خرقا شكليا حاسما يمنع النظر في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.