Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95899 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل أجل الثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه، ما لم يكن الطاعن النيابة العمومية.
- تعدّ آجال وإجراءات تقديم مستندات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتصلة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
- جزاء خرق أجل تقديم مستندات الطعن بالتعقيب هو سقوط الطعن شكلا، ويقع تطبيق هذا الجزاء بمجرد ثبوت تجاوز الأجل القانوني دون بحث في موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.