Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95853 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه طبق الفصل 263 مكرر.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها تلقائيا ولو أثيرت من قبل النيابة العمومية أو لم تثر.
- يقتصر جزاء خرق أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب على رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.