Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87320 بتاريخ 11/02/2020 : قصور تعليل قرار الحفظ عند عدم استكمال وسائل الإثبات المتاحة بالتعاون القضائي الدولي

J P 87320/202011 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. لا يجوز لدائرة الاتهام أن تبني قرار الحفظ على تقدير مجرّد لمصداقية الشكاية دون استكمال الأبحاث واستنفاد وسائل التحري والإثبات المخولة قانونا متى كانت متاحة.
  3. يعد القرار قاصر التسبيب وخارقا لقواعد الإثبات إذا استبعد أدلة الاتهام اعتمادا على استنتاجات غير مستندة إلى إجراءات بحث مكملة يمكن إنجازها عبر آليات التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.