Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94889 بتاريخ 14/02/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة

J P 94889/202014 février 2020

Principe juridique

  1. لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة من درجات التقاضي، ويقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة النظر في موضوع الدعوى إلا في نطاق الاستثناءات التي يحددها القانون.
  2. إن مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها بثبوت الإدانة أو البراءة تُعدّ جدلا موضوعيا يدخل في اجتهادها المطلق ولا يصلح سببا لنقض الحكم متى كان مستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
  3. إذا بيّن الحكم المطعون فيه الأساس الذي اعتمده في الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصا سائغا، فإن النعي بتحريف الوقائع أو انعدام الدليل يكون غير ذي أساس قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.