Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90577 بتاريخ 11/02/2020 : اعتماد أقوال الشاكي المسجلة قبل القيام بالحق الشخصي متى عززتها قرائن مطمئنة

J P 90577/202011 février 2020

Principe juridique

  1. يجوز لمحكمة الأصل اعتماد أقوال الشاكي المضمنة بمحاضر البحث متى كانت سابقة لقيامه بالحق الشخصي وكانت مؤيدة بقرائن أخرى من شأنها بعث الاطمئنان إلى صدقها.
  2. تقدير مصداقية الشهادة وقوة القرائن ووزن الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى إعادة مناقشة الوقائع أو موازنة الأدلة، لأن دورها يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون الحلول محل قضاة الأصل في تكوين القناعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.