Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92294 بتاريخ 11/02/2020 : عدم قبول التعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا فصل في مرجع النظر

J P 92294/202011 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة المذكورة في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. يقبل الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إذا تضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها حق تعديلها، أما إذا خلا القرار من ذلك فإن مطلب التعقيب يرفض شكلا لعدم انطباق الاستثناء التشريعي.
  3. تحديد قابلية قرارات دائرة الإتهام للتعقيب يظل محصورا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها قانونا، ولا يمتد إلى مناقشة تقدير الدائرة للتكييف الجزائي أو وجاهة التعليل متى كان قرارها مجرد إحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.