Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90005/89371 بتاريخ 11/02/2020 : انتفاء المصلحة في الطعن عند إخراج الطاعن من نطاق المطالبة
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب يترتب عنه جواز إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه متى تم الرجوع صراحة قبل الفصل في الأصل.
- المصلحة في القيام بالطعن شرط شكلي أساسي لقبوله، ويؤدي انعدامها إلى سقوط الطعن شكلا.
- ينتفي شرط المصلحة في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخرج الطاعن من نطاق المطالبة ولم يرتب أي أثر تجاه ذمته المالية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.