Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95896 بتاريخ 11/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة أسبابه خارج أجل الثلاثون يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
- يحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويكون اعتماد هذا التاريخ معيارا حاسما للتحقق من احترام الأجل القانوني.
- لا يُقبل مطلب التعقيب شكلا متى ثبت أن مستندات الطعن قدمت خارج الأجل القانوني المقرر لإيداع مذكرة أسباب الطعن، ولو استوفت بقية إجراءات الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.