Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89803 بتاريخ 11/02/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند غياب إمضاء قاض مشارك دون التنصيص على عذر
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن إخلال الطاعن بالإجراءات المحمولة عليه قانونا بعد تسليم نسخة الحكم المنتقد طبق المقتضيات الإجرائية الجزائية، ويترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن.
- نقص إمضاء أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم على النسخة المضافة بملف القضية دون التنصيص على العذر يجعل تلك النسخة باطلة ولا عمل عليها لمخالفتها أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج.
- عيب بطلان النسخة لعدم استكمال الإمضاءات من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو بقطع النظر عن مستندات الطعن.
- متى انتهت محكمة التعقيب إلى نقض الحكم المطعون فيه لسبب موضوعه بطلان النسخة المودعة بالملف، فإنها تقضي تبعا لذلك بالنقض والإحالة لإعادة النظر من جديد بهيئة أخرى مع إعفاء من أمن من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة-الفصل 204 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.