Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97122 بتاريخ 11/02/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام لضعف التعليل عند تغيير التكييف دون إبراز أركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي أن تُبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل صحيح.
- إعادة تكييف الوقائع من قبل دائرة الاتهام لا تكون سليمة إلا إذا أبرزت انطباق الوصف القانوني المختار على الأفعال المعروضة عليها بإثبات أركان الجريمة اللازمة لذلك الوصف.
- قيام تهمة القتل العمد يقتضي، إلى جانب الركن المادي، التثبت من الركن المعنوي المتمثل في توجيه الإرادة إلى ارتكاب الفعل بهدف تحقيق نتيجته الإجرامية، ويستوجب ذلك بيان عناصر العلاقة السببية على ضوء مجمل المعطيات المتوفرة بالملف.
Textes appliqués
- الفصلين 21 و 22-طبق الفصلين 21 و 22-الفصلين 202/201-الفصل 217-الفصلين 201 و 22-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.