Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90403 بتاريخ 11/02/2020 : وجوب تعليل قرار عدم سماع الدعوى بمناقشة القرائن الحاسمة

J P 90403/202011 février 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنصبّ على مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في اجتهادها من خلال التثبّت من تناولها ومناقشتها لكافة الأركان القانونية والمستندات المؤثرة وموازنتها بين الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بالملف.
  2. يكون القرار القاضي بعدم سماع الدعوى معيبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع ومخالفة القانون إذا التفت عن قرائن حاسمة من شأنها تأكيد أو نفي الفعل الإجرامي دون إجراء ما يلزم من بحث وتقصٍّ حول مدلولها واتصالها بعناصر الإسناد.
  3. عدم مناقشة المحكمة لما يثبته مؤيّد فني أو طبي مأذون به عند الاقتضاء، متى كان من العناصر الجوهرية في تقدير قيام الجريمة أو نفيها، يعد قصورا هاما في التعليل يوجب نقض القرار مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.