Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86697 بتاريخ 11/02/2020 : المفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام يمنع التمسك أمام التعقيب بالإخلالات الإجرائية السابقة غير المؤسّسة قانونا
Principe juridique
- يشترط لقبول المطاعن المبنية على الإخلالات الإجرائية أن تتضمن بيان الأسانيد القانونية التي ارتكزت عليها توجيها للخرق نحو القرار المطعون فيه، وإلا كانت المطاعن غير مقبولة لقصور التعليل القانوني لها.
- لقرار دائرة الاتهام مفعول تطهيري لأعمال قلم التحقيق باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، ويترتب عنه عدم ترتيب أثر على الإخلالات الإجرائية السابقة على قرارها متى لم تتعلق بما يتعين عليها تداركه ضمن سلطتها الرقابية.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب في مسألة التعليل على التثبت من استناد محكمة الموضوع إلى أسانيد قانونية وواقعية تبرر النتيجة التي انتهت إليها بخصوص توافر الأركان القانونية للجريمة من عدمه، دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة تقديرها للأدلة والقرائن متى كان ذلك التقدير سائغا.
Textes appliqués
- 258 م إ ج-الفصلين 297 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.