Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90209 بتاريخ 11/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بعناصر الإثبات

J P 90209/202011 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لقيمة القرائن وأدلة الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مبنيا على ما له أصل صحيح بالملف.
  2. لا يعدّ التمسك بخرق القانون وجيها إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في عناصر تكوين اقتناعها دون بيان مخالفة صريحة لنص قانوني واجب التطبيق.
  3. يبقى القضاء بعدم سماع الدعوى سليما قانونا متى أسّسته محكمة الموضوع على انتفاء قرائن خارجية مؤيدة للاتهام بما يورث الشك في نسبة الفعل ولا يعيبه مجرد اختلاف جهة الطعن معه في التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.