Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91061 بتاريخ 11/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 91061/202011 février 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها.
  3. يترتب على ثبوت سقوط الطعن لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.