Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96358 بتاريخ 12/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تنحصر في سلامة التعليل وعدم التحريف
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات من حيث القوة والكفاية وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يندرج ضمن سلطته التقديرية ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من الخطأ أو التحريف.
- لا يكون الطعن مؤسسا على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف وأبرزت قيام أركان الجريمة وأقامت الدليل على كيفية ارتكابها ضمن تعليل سليم يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
- مجرد منازعة الطاعن في استخلاص المحكمة لوقائع الملف لا يكفي لإثبات خرق القانون متى كان الاستخلاص منسجما مع ما تضمنته الأوراق ومبنيا على استنتاجات سائغة قانونا.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 من المجلة الجزائية-الفصل 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصلين 100 و 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 100 فقرة 2 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 59 من المجلة الجزائية-الفصلين 59 من المجلة الجزائية و 100 فقرة 2 و 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-المقرر عدد 2002/2223 المؤرخ في 2002/01/23 المتعلق بقواعد الانضباط العام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.