الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 94387/14 دد القضية 2020/02/12 : لتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم مجانا بتاريخ 10 ماي 2019 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف العسكرية الدائمة ب*****. ضد ***** بن ***** *****. طعنا في القرار الإستئنافي عدد 19544 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94387/14 بتاريخ 12/02/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تتحقق بثبوت استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات وكفايتها ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يندرج ضمن سلطته التقديرية متى كان قضاؤه معللا تعليلا مستساغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
- لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل إذا كان القرار قد بيّن عناصر اقتناعه بيانا كافيا يؤسس النتيجة التي انتهى إليها على استخلاص سائغ من أوراق الملف.
- يجوز للمحكمة طرح الاتهام متى بقيت أقوال الشاكي مجردة ومعزولة في غياب قرائن خارجية تعززها وكان إنكار المتهم قائما بما يمنع تكوين الجزم القضائي بثبوت الفعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.