Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92757 بتاريخ 12/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 92757/202012 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد لذلك.
  2. يبدأ احتساب أجل إيداع مستندات الطعن من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويقوم سقوط الطعن متى ثبت إخلال الطاعن بهذا الواجب بعد دعوته لتسلم النسخة.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن شكلا يتعين على محكمة التعقيب رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن وفق ما يقتضيه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.