Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89696 بتاريخ 14/02/2020 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إلا لخطأ قانوني في الوصف دون مجادلة تقدير الوقائع

J P 89696/202014 février 2020

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام ينحصر في مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة تقديرها للأدلة والقرائن ما دام استخلاصها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. استبعاد الدفع بالإباحة على أساس التفويض القانوني لا يكون إلا إذا قام بالملف ما يفيد الإذن الصريح باستعمال السلاح الناري، وإلا اعتبر التمسك بعدم المساءلة الجزائية في غير طريقه.
  3. اقتصار نطاق التعقيب على من طعن وحده يجعل ما لم يطعن فيه بقية المظنون فيهم باتا في حقهم، فلا يقبل من الطاعن الاحتجاج بإخراجهم من التتبع طالما لم يتوجه الطعن إلى وضعهم الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.