Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95839 بتاريخ 12/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل 30 يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 95839/202012 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن بالتعقيب او محاميه لتسلم النسخة من الحكم المطعون فيه باي وسيلة تترك اثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستنداته في اجل اقصاه 30 يوم من تاريخ الاستدعاء.
  2. متى تحقق جزاء السقوط لعدم احترام الاجل القانوني لتقديم مستندات الطعن يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا لاحكام الفصلين 261 و 263 من م ا ج.
  3. العبرة في احتساب اجل تقديم مستندات الطعن بالتعقيب تكون من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه لا من تاريخ ايداع مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.