Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91577 بتاريخ 12/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن

J P 91577/202012 février 2020

Principe juridique

  1. تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني عملا بالفصل 53 من م ج يفترض تحقّق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يكفي التعليل المجرد دون الاستظهار بما يثبت نقاوة السوابق.
  2. غياب بطاقة السوابق العدلية وعدم تحقّق المحكمة من مضمونها عند تطبيق الفصل 53 من م ج يعدّ قصورا في التعليل وخطأ في تطبيق القانون يعرّض الحكم للنقض.
  3. عدم سماع الدعوى في جريمة مستقلة بذاتها رغم ثبوت عناصرها ووجود اعتراف بشأنها دون بيان موجب قانوني لذلك يمثل ضعفا في التعليل يقتضي النقض.

Textes appliqués

  • الفصول 222 و 245 و 247 و 307 من م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.