Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82452/14 بتاريخ 12/02/2020 : انتفاء ركن الإساءة في الفصل 86 من مجلة الإتصالات لغياب ألفاظ موجهة إلى المخاطب
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ قانونا مستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
- لا تقوم جريمة تعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصال طبق أحكام الفصل 86 من مجلة الإتصالات إلا إذا تضمنت الألفاظ أو العبارات إساءة موجهة من المتكلم إلى المخاطب، فإذا انتفى توجيه الإساءة إلى المخاطب تعين القضاء بعدم قيام الجريمة.
- متى قامت محكمة الموضوع بموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت منها نتيجة سائغة لها أصل ثابت بالملف، فإن مجادلتها في ذلك لا تنهض سببا للنقض لكونها ترمي إلى إعادة طرح المسألة التقديرية على محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.