Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87769 بتاريخ 12/02/2020 : صيرورة قرار الحفظ باتا تمنع دائرة الاتهام من إحالة المتهم عن تهمة لم تستأنفها النيابة العمومية

J P 87769/202012 février 2020

Principe juridique

  1. قرار الحفظ الصادر عن قاضي التحقيق إذا لم تستأنفه النيابة العمومية داخل الأجل القانوني يصير باتا ويتصل به القضاء بما يمنع إعادة التعهد بذات التهمة في مرحلة التحقيق اللاحقة.
  2. لا يجوز لدائرة الاتهام إحالة متهم عن تهمة سبق حفظها ولم يقع استئناف قرار الحفظ بشأنها من النيابة العمومية، لأن نطاق تدخلها في هذه الصورة لا يتأسس على طريق طعن يخول لها قانونا مراجعة قرار الحفظ.
  3. مخالفة قواعد الإجراءات الأساسية بما يمس مصلحة المتهم الشرعية يقتضي ترتيب الأثر القانوني المترتب عنها باعتبارها من النظام العام، ولو أثيرت من المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 32-258-260-261 من م ج-الفصلين 106 و121 من م إ ج-أحكام الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.