Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96038 بتاريخ 12/02/2020 : مشروعية التخفي لضبط المتهم متلبسا متى سبقت فكرة الجريمة تدخل الضابطة العدلية
Principe juridique
- لا يعدّ لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي أو انتحال الصفات أو التنكر عملا غير مشروع ما لم يتضمن تحريضا على ارتكاب الجريمة، ويكون ذلك عندما تبقى إرادة المتهم حرة وتكون فكرة الجريمة قائمة لديه قبل تدخلهم.
- يثبت التحريض غير المشروع متى تولّى أعوان إنفاذ القانون خلق فكرة الجريمة في ذهن المتهم أو إقناعه باقترافها بوسائل الإغراء أو الضغط بما يعدّ تدخلا في تكوين الركنين المادي والمعنوي للجريمة.
- تقدير الأدلة وفهم الوقائع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.