Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77852 بتاريخ 12/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن بوجود بطاقة السوابق العدلية بالملف

J P 77852/202012 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
  2. منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلّة الجزائية يستوجب تحقق شروطه القانونية وعلى رأسها ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ويكون القضاء به دون التثبت من هذا الشرط مخالفة للقانون موجبة للنقض.
  3. الإسقاط الصريح المتضمن إبراء الذمة وفقا لأحكام الفصل 351 من مجلة الالتزامات والعقود يرتب سقوط المطالبة المدنية متى كان صادرا بعقد يتضمن إسقاط كل تتبع قانوني، ومن سعى في نقض ما تم من جهته كان سعيه مردودا عليه عملا بالفصل 547 من نفس المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.