Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86337 بتاريخ 12/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محام الطاعن مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 86337/202012 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محام الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المقرر لذلك، باعتبار هذا الإجراء شرطا جوهريا لقبول الطعن.
  2. يعد الإخلال بإيداع مذكرة مستندات الطعن في الأجل القانوني خللا إجرائيا متعلقا بإجراء أساسي، للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وتقضي على أساسه برفض الطعن شكلا.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن لعدم استكمال إجراءاته الأساسية، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.