Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95834 بتاريخ 12/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة الأسباب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء

J P 95834/202012 février 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع نسخة من الحكم المطعون فيه ومذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم النسخة.
  2. لا يُعمل بجزاء السقوط المقرر للتعقيب إلا إذا ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلفه عن تقديم مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  3. يترتب عن ثبوت السقوط رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.