Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83545 بتاريخ 14/02/2020 : قيام العنف الخفيف على معنى الفصل 319 بمجرد الإقرار بدفع الزوجة
Principe juridique
- محكمة التعقيب ينحصر نظرها في المطاعن المثارة لديها، فلا تتعرض إلا لما ورد بمطلب التعقيب وفق حدود ما يضبطه النص الإجرائي المنظم لاختصاصها.
- إقرار المتهم بحصول دفع، ولو وُصف بالرفق، يُعدّ عنفا ماديا تتحقق به الأركان القانونية لمخالفة الاعتداء بالعنف الخفيف متى كان من شأنه إحداث تأثير أدنى على صحة الغير على معنى الفصل 319.
- الحكم الذي يخلص إلى عدم سماع الدعوى مع قيام عناصر الإدانة المستفادة من تصريحات المتهم يكون قد حرّف الوقائع وأساء تأويل القانون، ويُعد غير معلّل تعليلا مستساغا وغير مستند إلى أصل ثابت بأوراق الملف مما يعرّضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده-الفصل 319-الفصل 269-الفصل 150-الفصلين 168 و 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.