Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96030/96035 بتاريخ 14/02/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة دون مناقشتها

J P 96030/202014 février 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف محامي الطاعن داخل الأجل القانوني موجبات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلقة بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. تقدير الوقائع وترتيب النتائج الجزائية يظل من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل طبق وجدانها، غير أن ذلك يظل مشروطا بحسن التعليل وفقا لمقتضيات الفصلان 150 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. يقتضي حسن التعليل أن تتعرض المحكمة إلى مجمل قرائن الإدانة الواردة بالملف وأن تبين وجه استبعادها، ويترتب على إغفال مناقشة القرائن وتعليل الموقف منها قانونيا وواقعيا وسم القرار بضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.