الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 97127 القضية عدد تاريخ القرار : 2020/2/12 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/10/7 من طرف المتهم ***** بن ***** ***** نائبه الأستاذ ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عـ 9790دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97127 بتاريخ 12/2/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد، باعتبار أن هذا الإجراء شرط جوهري لممارسة الطعن على وجهه الصحيح.
- تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي رتب عليه القانون جزاء السقوط، ولو لم يتمسك به الخصوم.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن متى اقتضى النص القانوني ذلك كأثر ملازم لعدم احترام الإجراءات الجوهرية للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.