Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97127 بتاريخ 12/2/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 97127/202012 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد، باعتبار أن هذا الإجراء شرط جوهري لممارسة الطعن على وجهه الصحيح.
  2. تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي رتب عليه القانون جزاء السقوط، ولو لم يتمسك به الخصوم.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن متى اقتضى النص القانوني ذلك كأثر ملازم لعدم احترام الإجراءات الجوهرية للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.