الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 91357 تاريخ القرار : 2020/2/19 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/4/22 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** نيابة عن المتهم ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عـ 105دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91357 بتاريخ 19/2/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في مستندات الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد، وإلا كان الطعن معرضا للسقوط.
- سقوط الطعن لعدم استيفاء إجراء جوهري يتعلق بالإيداع داخل الأجل هو جزاء إجرائي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها لتعلقه بخرق إجراء أساسي.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بالإجراءات المتعلقة بإيداع مذكرة مستندات الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.