Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91357 بتاريخ 19/2/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 91357/202019 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في مستندات الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد، وإلا كان الطعن معرضا للسقوط.
  2. سقوط الطعن لعدم استيفاء إجراء جوهري يتعلق بالإيداع داخل الأجل هو جزاء إجرائي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها لتعلقه بخرق إجراء أساسي.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بالإجراءات المتعلقة بإيداع مذكرة مستندات الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.