Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95825 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إتمام موجباته داخل الأجل القانوني

J P 95825/202014 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات التعقيب مرفقة بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باعتبار أن هذا الإجراء من موجبات الطعن المحددة على وجه الإلزام.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإتمام موجبات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويثبت هذا التاريخ بوصل التسلم المضاف للملف ويكون معتمدا في مراقبة احترام الأجل.
  3. عدم احترام الأجل القانوني لإتمام موجبات الطعن يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض إلى أصل الطعن، لأن الجزاء المقرر هو سقوط الطعن لعدم استكمال إجراءاته الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.