Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95835 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إتمام موجباته داخل الأجل القانوني

J P 95835/202014 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. يعد تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ من موجبات الطعن التي يترتب عن عدم إتمامها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن.
  3. يبدأ احتساب أجل إتمام موجبات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.