Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90987 بتاريخ 17/02/2020 : انتفاء خيانة الوكيل عند تعلق الاستيلاء بذمة مالية مستقلة عن ذمة الموكل
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان السند الصحيح للدليل الذي اعتمده وربط النتيجة القانونية بأجزاء متماسكة من أوراق القضية حتى تكون النتيجة مؤدية لما انتهى إليه الحكم.
- قيام جريمة الخيانة الموصوفة من وكيل يقتضي ثبوت علاقة الوكالة بين الموكل والوكيل وثبوت تسلم الوكيل من الموكل منقولات مملوكة لذمة الموكل ثم استيلائه عليها بقصد إخراجها من ذمة الموكل وإدخالها لذمته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.