Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95842 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند تجاوز أجل إيداع مستنداته من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، باعتبار هذا التسلم هو الواقعة المنشئة لسريان الأجل.
- عدم احترام مقتضيات وآجال الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية يوجب على المحكمة الحكم بسقوط الطعن من تلقاء نفسها باعتباره جزاء إجرائيا متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.