Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95855 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 95855/202014 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد قانونا.
  2. يُحتسب أجل الثلاثين يوما لإتمام موجبات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. عند ثبوت عدم استيفاء موجبات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية داخل الأجل، يتعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.