Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87916 بتاريخ 14/02/2020 : نقض الإدانة الجزائية عند ضعف التعليل لعدم تدقيق معطيات جوهرية مؤثرة في استخلاص القصد الإجرامي

J P 87916/202014 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى البراءة أو الإدانة مسألة موضوعية تترك لمحكمة الأصل وفق وجدانها، غير أنها تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب من زاوية استيفاء التعليل لمقتضياته القانونية.
  2. حسن التعليل يقتضي أن تتعرض محكمة الموضوع إلى مجمل قرائن الإدانة والبراءة الواردة بالملف وأن توازن بينها بما يبرز الأساس الذي اعتمدته في الترجيح.
  3. إذا نفت محكمة الموضوع كيدية الشكاية دون أن تستند إلى معطيات ثابتة تتعلق بعنصر جوهري مؤثر في تقديرها، فإن قرارها يكون مشوبا بضعف التعليل ومخالفا لموجبات الفصل 168 من م إ ج بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.