Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87916 بتاريخ 14/02/2020 : نقض الإدانة الجزائية عند ضعف التعليل لعدم تدقيق معطيات جوهرية مؤثرة في استخلاص القصد الإجرامي
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى البراءة أو الإدانة مسألة موضوعية تترك لمحكمة الأصل وفق وجدانها، غير أنها تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب من زاوية استيفاء التعليل لمقتضياته القانونية.
- حسن التعليل يقتضي أن تتعرض محكمة الموضوع إلى مجمل قرائن الإدانة والبراءة الواردة بالملف وأن توازن بينها بما يبرز الأساس الذي اعتمدته في الترجيح.
- إذا نفت محكمة الموضوع كيدية الشكاية دون أن تستند إلى معطيات ثابتة تتعلق بعنصر جوهري مؤثر في تقديرها، فإن قرارها يكون مشوبا بضعف التعليل ومخالفا لموجبات الفصل 168 من م إ ج بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.