الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 90789 تاريخ القرار: 2020/02/17 قرار تعقيبي إتهام أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل ***** ***** لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/04/04 . ضد: 1/ ***** ***** ***** ***** ***** مولود في 1987/12/07 وابن ***** ***** ***** *****,
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90789 بتاريخ 17/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى استخلاص محكمة الموضوع لعدم كفاية الحجة متى كان مبنيا على موازنة سليمة للأدلة
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل غير وجيه متى ثبت أن محكمة الموضوع وازنت بين أدلة الدعوى وأحاطت بعناصرها واستخلصت قناعتها على أساس مقاربة منطقية وتمحيص دقيق لوقائعها بما يكفي لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يُقبل التمسك بضعف التعليل إذا كان المقصود منه في حقيقته مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وترجيحها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يثبت سلامة القرار المطعون فيه متى جاء مؤسسا على الوقائع الصحيحة الثابتة وتطبيقا سليما للقانون دون لبس أو خطأ أو تحريف، بما يوجب رد المطعن لعدم قيام مستند قانوني يبرر النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.