Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93422 بتاريخ 17/02/2020 : يبطل الحكم الجزائي إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى بتعليل متناقض لا ينهض أساسا لمنطوقه

J P 93422/202017 février 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة، لأن الأسباب هي أساس المنطوق وبدونها يتعذر بسط الرقابة القانونية عليه.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون إذا انطوى تسبيبه على تناقض أو تذبذب أو إجمال يحجب الأسس التي بُني عليها المنطوق ولا يبيّن مسار الترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة.
  3. تُراقب محكمة التعقيب سلامة البناء المنطقي للحكم من خلال مدى التزام محكمة الموضوع بتمحيص عناصر الدعوى دون تحريف للوقائع أو إهمال لما أنتجته الأبحاث، لأن ذلك شرط لسلامة تطبيق القانون على الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.