Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95830 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء عدم إيداع مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 95830/202014 février 2020

Principe juridique

  1. يبتدئ أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلّم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  2. عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن مصحوبة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد قانونا يترتب عنه سقوط الطعن.
  3. سقوط الطعن لعدم احترام مقتضيات وآجال الإيداع المقررة قانونا يثار من المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره جزاء إجرائيا وجوبيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.