Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92598 بتاريخ 17/02/2020 : اشتراط مؤيدات رسمية لإثبات العود عند تشديد العقاب
Principe juridique
- تقدير العقوبة وتفريدها من صميم سلطة قاضي الموضوع في نطاق الحدود القانونية الدنيا والقصوى المقررة للجريمة.
- تطبيق أحكام العود يقتضي التثبت من سوابق المتهم اعتمادا على مؤيد رسمي من السجل العدلي أو بطاقة التحركات السجنية لما لذلك من أثر في تحديد الحد الأدنى للعقاب.
- حرمان المتهم من تأجيل تنفيذ العقاب أو تشديد العقوبة استنادا إلى سوابق غير ثابتة بوثيقة رسمية يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية ويجعل الحكم غير مؤيد في تقديره للعقاب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.