Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79842 بتاريخ 17/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 79842/202017 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب متى كانت هذه الإجراءات مفروضة بنص خاص وجوبية تحت طائلة السقوط.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو دون إثارة من الخصوم.
  3. يقتضي تطبيق جزاء السقوط أن يثبت تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وأن يقع تجاوز الأجل المحدد لإتمام الإجراءات الجوهرية للطعن دون إنجازها وفق الصيغة الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.