Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73775/71640 بتاريخ 18/02/2020 : عدم قيام الإدانة الجزائية على مجرد تضارب الأقوال ما لم يسندها دليل موضوعي مستقل
Principe juridique
- تقديم مذكرة في أسباب الطعن مع نسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني وبواسطة محام هو شرط شكلي جوهري يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن بالتعقيب عند غير النيابة العمومية.
- لا يكفي لإسناد المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد قيام الشبهة أو تضارب الأقوال أو ثبوت الكذب في التصريحات ما لم يثبت ارتكاب أفعال مادية تكون الركن المادي للجريمة بدليل معتبر.
- تصريحات متهم تجاه متهم آخر لا يعتمد عليها وحدها لإثبات الإدانة ما لم تتعزز بقرائن أو حجج أخرى من شأنها تدعيمها وإخراجها من دائرة الشك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.