Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90825 بتاريخ 18/02/2020 : المكافحة كوسيلة بحث تقديرية لا تبطل المحاكمة بتركها عند تعذر إجرائها
Principe juridique
- المكافحة تبقى وسيلة بحث واستقراء يقدّر القاضي الجزائي مدى لزومها ضمن سلطته في اختيار وسائل التحقيق، ولا يترتب عن تركها خرق للقانون ما لم يثبت أن إغفالها أفضى إلى مخالفة قاعدة إجرائية واجبة التطبيق.
- إجراء المكافحة على معنى الفصل 143 من م إ ج يقتضي حضور الأطراف المعنية بها أمام محكمة الحكم، فلا تُطلب ولا تُجرى ضد من لا تتوفر له صفة الطرف في النزاع المعروض ولا يمكن استدعاؤه بصفته متهما في غياب قيام موجب إجرائي يربطه بالطور المنظور.
- مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لحجية الأقوال والقرائن ما لم ينسب إلى قرارها خرق للقانون أو إفراط في السلطة بتحريف خطير للوقائع أو سهو مخلّ يؤثر في النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.