Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90689 بتاريخ 17/02/2020 : ضمّ العقوبات لا يقتضي صدور الأحكام في جلسة واحدة

J P 90689/202017 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. تحديد مقدار العقاب المناسب يخضع للسلطة المطلقة لمحاكم الأصل ولا يشكل تخفيف العقاب سببا للنقض متى تأسس على عناصر استخلصتها المحكمة من أوراق الدعوى وتساندت إليها في تعليلها.
  3. ضمّ العقوبات لا يتوقف على شرط صدور حكمين أو أكثر بنفس الجلسة ولا يجعل اختلاف تواريخ الأحكام مانعا من تطبيق الضم متى توفرت شروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.