Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82975 بتاريخ 18/02/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بالطعن في حكم البراءة

J P 82975/202018 février 2020

Principe juridique

  1. واجب إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقه في المواجهة قبل انعقاد الجلسة.
  2. الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يرتب سقوط الحق في الطعن متى كان من شأنه المساس بمصلحة المتهم الشرعية وبالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وفق الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. ضمان حق الدفاع يقتضي إعلام المتهم بالطعن وبالإجراءات المتخذة ضده، وأي مساس بهذا الضمان يعد مخالفا لمقتضيات الفصل 108 من الدستور ومعايير المحاكمة العادلة الواردة بالمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.