Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83725 بتاريخ 18/02/2020 : سقوط طعن النيابة العمومية عند عدم إعلام المتهم بالطعن في الحكم القاضي ببراءته

J P 83725/202018 février 2020

Principe juridique

  1. إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يشكل ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة وتقديمها للمحكمة.
  2. يترتب عن إخلال الوكيل العام بواجب إعلام المتهم بالطعن بالتعقيب مساس بحقوق المتهم الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة بما يجعل جزاء ذلك سقوط الحق في الطعن.
  3. تعدّ الإجراءات الأساسية المرتبطة بحقوق الدفاع من النظام العام وتبطل الأعمال المخالفة لها متى تعلّق الإخلال بمصلحة المتهم الشرعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.