Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83725 بتاريخ 18/02/2020 : سقوط طعن النيابة العمومية عند عدم إعلام المتهم بالطعن في الحكم القاضي ببراءته
Principe juridique
- إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يشكل ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة وتقديمها للمحكمة.
- يترتب عن إخلال الوكيل العام بواجب إعلام المتهم بالطعن بالتعقيب مساس بحقوق المتهم الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة بما يجعل جزاء ذلك سقوط الحق في الطعن.
- تعدّ الإجراءات الأساسية المرتبطة بحقوق الدفاع من النظام العام وتبطل الأعمال المخالفة لها متى تعلّق الإخلال بمصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.