Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96816 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة التعقيب على قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام تقتصر على استيفاء عرض الوقائع ووصفها القانوني دون مناقشة ثبوت الأركان
Principe juridique
- قرار دائرة الإتهام بالإحالة على المحكمة المختصة يفترض توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن يقتضي الفصل في ثبوتها أو استكمال عناصرها الموضوعية التي ينعقد النظر فيها لمحكمة القضاء.
- إذا اعتبرت دائرة الإتهام الأفعال من قبيل الجنايات فإن قرار الإحالة يشترط فيه أن يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني وإلا كان باطلا.
- لا يقبل الطعن في قرار الإحالة بمنازعة تقدير دائرة الإتهام لثبوت التهمة أو لقوة القرائن متى استوفى القرار عرض الوقائع والوصف القانوني وفق الاختصاصات التي خولها لها القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 259 و 260 من م إ ج-الفصل 259 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 38 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 والمتمم بالقانون الأساسي عدد 06 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03-الفصول 38 و 40 و 41 و 42 و 43 من القانون عـ 40دد لسنة 75 المؤرخ في 1975-05-14 والمتمم بالقانون الأساسي لسنة 2004 المؤرخ في 03-02 2004-الفصل 116 فقرة 2 من م إ ج-الفصل الفصل 119-الفصل 119 من م إ ج-الفصل 263 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.